منهجية الرصد
قامت عينة الرصد على مقاربتين، الأولى كميّة وتمّ خلالها متابعة يومية للمادة المنشورة وحصر عدد الاخلالات وتكرارها.والثانية نوعية ومن خلالها تم تسجيل الملاحظات والاخلالات التي يصعب رصدها بالمقاييس الكمية. وفي هذه الحالة يقع اعتماد تحليل مضمون المادة استكمالا لجهود الرصد الكمي حتى تكون الصورة أكثر وضوحا ودقّة.
التعاطي الاعلامي مع الارهاب
اعتمدنا في ضبط الاخلالات المتعلقة بالتعاطي الاعلامي مع الارهاب عدّة مواثيق تحرير للمؤسسات الاعلامية العالمية ومواثيق أخلاقيات المهنة الصحفية ودراسات علمية أكاديمية وخبراء وجامعيين.
بالاضافة إلى اعلانات على غرار إعلان ميونخ لحقوق وواجبات الصحفيين وإعلان ليل ( فرنسا) حول جودة المؤسسات الاعلامية 2008 وكذلك عدة قوانين وخاصة منها القانون الاساسي عدد26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال:
يعد مرتكبا لجريمة ارهابية كل من يتعمد باي وسيلة كانت تنفيذا لمشروع فردي او جماعي ارتكاب فعل من الافعال موضوع الفصول من 14 الى 36 و يكون ذلك الفعل هادفا بحكم طبيعيته أو في سياقه الى بث الرعب بين السكان او حمل الدولة اومنظمة دولية على فعل او ترك امر من علائقهماالفصل عدد13 الجريمة الارهابية- القانون الاساسي عدد26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال
التعاطي الإعلامي مع النزاعات المسلحة
قسّمنا الضوابط المهنية الخاصة بالتغطية الصحفية لمناطق النزاع الى أربعة اقسام وهي التالية
ضوابط مهنية مرتبطة بالاطراف المتقاتلة
ضوابط مرتبطة بالضحايا
عند اجراء حوار مع الضحايا المفترضين على الصحفي ان يلتزم بالضوابط التالية:
ضوابط مرتبطة بالصور الصحفية
يجب على الصحفي ان يدرك أن الصورة في السياق العسكري الحربي تحمل دلالات دعائية و مضامين تأثيرية ورسائل تسويقية الامر الذي يفرض معالجة مهنية دقيقة للصور المستقاة من الجهات المتحاربة وهو ما 4 أشياء أساسية
( الموضوعة على قائمة الارهاب الدولي أو المنصفة محليا على تلك الشاكلة )
بيد أن الاهمّ من كل ما سبق كامن في ضرورة المحافظة على المسافة القائمة بين الصحفي والاطراف المتقاتلة ففي حال كان صحفيا مصوّرا عليه أن يلتقط لنفسه صورا مع المقاتلين فهذا الامر يفقد الصحفي قيمته الإستقلالية في مناطق النزاع.
ضوابط مرتبطة بالفيديو
في مناطق النزاع تكثر الفيديوهات ذات الارتباط بالجهات المتحاربة ما يقضي بالصورة مراعاة المحدّدات التالية :
(استعمال google+google map+earth)
ضوابط مهنية مرتبطة بالاطراف المتقاتلة
ضوابط مرتبطة بالضحايا
عند اجراء حوار مع الضحايا المفترضين على الصحفي ان يلتزم بالضوابط التالية:
ضوابط مرتبطة بالصور الصحفية
يجب على الصحفي ان يدرك أن الصورة في السياق العسكري الحربي تحمل دلالات دعائية و مضامين تأثيرية ورسائل تسويقية الامر الذي يفرض معالجة مهنية دقيقة للصور المستقاة من الجهات المتحاربة وهو ما 4 أشياء أساسية
( الموضوعة على قائمة الارهاب الدولي أو المنصفة محليا على تلك الشاكلة )
بيد أن الاهمّ من كل ما سبق كامن في ضرورة المحافظة على المسافة القائمة بين الصحفي والاطراف المتقاتلة ففي حال كان صحفيا مصوّرا عليه أن يلتقط لنفسه صورا مع المقاتلين فهذا الامر يفقد الصحفي قيمته الإستقلالية في مناطق النزاع.
ضوابط مرتبطة بالفيديو
في مناطق النزاع تكثر الفيديوهات ذات الارتباط بالجهات المتحاربة ما يقضي بالصورة مراعاة المحدّدات التالية :
(استعمال google+google map+earth)
التعاطي الاعلامي مع خطاب الكراهية
يعتبر خطاب الكراهية كل نصّ بغض النظر عن حجمه و عبر أي وسيلة من وسائل الإبلاغ المباشر أو غير المباشر يتضمّن إساءة أو إهانة او اتهاما بالنقص والدونية أو التحقير لشخص أو جماعة على اساس العرق أو الدين أو الانتماء السياسي او الجغرافي أو بسبب اللون أو اللغة أو الجنس أو طبيعة المهنة او المظهر . كما أنه كل نص يحرّض على العنف المادي أو المعنوي ضد الاشخاص والجماعات أي كانت الحجة أو الذريعة أو يدعو الى التميز والتفوق على الآخرين لأسباب عرقية أو طائفية أو ما شابهها و كل دعوة لمعاداة المهاجرين والأقليات أو التحريض على الانتقاص من حقوقهم ،كما أنه كل استهارة أو تعبير مهين ضد الافراد او الجماعات.
ويشيرالفصل 52 من المرسوم عدد115 الى ” أنه يعاقب بالسجن من عام الى ثلاثة أعوان و بخطية من ألف الى ألفي دينار كل من يدعو مباشرة بواسطة وسيلة من الوسائل المبنية بالفصل 50 من هذا المرسوم الى الكراهية بين الاجناس أو الأديان أو السكان و ذلك بالتحريض على التمييز و استعمال الوسائل العدائية أو العنف أو نشر افكار قائمة على التمييز العنصري”.
و اعتمدنا في تحليلنا لخطاب الكراهية على عدة محاورتتلخّص في التالي:
ووفقا لهذا الاعلان فإن حقوق الانسان تؤكد أنّه لا تجوز إهانته وإلحاق الأذى به أو إحراجه،ولا يجوز المسّ بجسده أو صحته أو حياته. أن يسمح له بتطوير شخصيته وأن يحدد اختياراته ويسمح له بالتعبير عن نفسه وأن يبدع. و يمنح الفرد المساواة وعدم التمييز في المعاملة ،و تحترم خصوصيته وتضمن له الشروط الأساسية للحياة. وعليه فإن المس بحق الانسان في الكرامة يعني السلوك الذي يمس بالشعور بالقيمة الذاتية أومميزات الانسان كإنسان، السلوك القاسي والمهين له والذي ينتهك الحق في خصوصيته.
ويشير الفصل عدد 55 من المرسوم عدد115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الصحافة و الطباعة والنشر أنه ” يعتبر ثلبا كل ادعاء اونسبة شيء غير صحيح بصورة علنية من شأنه ان ينال من شرف أو اعتبار شخص معيّن بشرط ان يترتب عن ذلك ضرر شخصي و مباشر للشخص المستهدف و اعلان ذلك الادعاء او تلك النسبة بصورة مباشرة أو بواسطة النقل يعاقب مرتكبه حتى ولو وقع ذلك في صيغة الاحتمال أو كان يقصد به شخص لم تقع تسميته بصفة صريحة على أن الاهتداء اليها تيسره فحوى العبارات الواردة في الخطب أو النداءات أو التهديدات أو الكتابات أو المطبوعات او المعلقات او الرسوم او الاعلانات او المنشورات الالكترونية “.
و يعرّف الفصل 57 من المرسوم 115 مفهوم الشتم ” يعتبر شتما كل عبارة تنال من الكرامة أو أو لفظة احتقار أو سبّ لا تتضمن نسبة شيء معيّن ،والاعتداء بالشتم بواسطة الخطب أو الاقوال أو التهديد في الاماكن العمومية و اما بواسطة المطبوعات او الصور او المنقوشات او الرموز او باي شكل من الأشكال المكتوبة او المصورة المعروضة للبيع او لنظر العموم في الاماكن العمومية او الاجتماعات العامة و اما بواسطة المعلقات و الاعلانات المعروضة لنظر العموم و اما بواسطة أي وسيلة من وسائل الاعلام السمعي والبصري أو الالكتروني ( الفصل50 من المرسوم عدد115) يعاقب مرتكبه بخطية من خمسمائة إلى الف دينار مع الاذن بنشر مقتطفات من الحكم الصادر في القضية على عدد الدورية المحكوم ضدّها الموالي لتاريخ اعلامها بالحكم.
ووفقا لهذا الاعلان فإن حقوق الانسان تؤكد أنّه لا تجوز إهانته وإلحاق الأذى به أو إحراجه،ولا يجوز المسّ بجسده أو صحته أو حياته. أن يسمح له بتطوير شخصيته وأن يحدد اختياراته ويسمح له بالتعبير عن نفسه وأن يبدع. و يمنح الفرد المساواة وعدم التمييز في المعاملة ،و تحترم خصوصيته وتضمن له الشروط الأساسية للحياة. وعليه فإن المس بحق الانسان في الكرامة يعني السلوك الذي يمس بالشعور بالقيمة الذاتية أومميزات الانسان كإنسان، السلوك القاسي والمهين له والذي ينتهك الحق في خصوصيته.
ويشير الفصل عدد 55 من المرسوم عدد115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الصحافة و الطباعة والنشر أنه ” يعتبر ثلبا كل ادعاء اونسبة شيء غير صحيح بصورة علنية من شأنه ان ينال من شرف أو اعتبار شخص معيّن بشرط ان يترتب عن ذلك ضرر شخصي و مباشر للشخص المستهدف و اعلان ذلك الادعاء او تلك النسبة بصورة مباشرة أو بواسطة النقل يعاقب مرتكبه حتى ولو وقع ذلك في صيغة الاحتمال أو كان يقصد به شخص لم تقع تسميته بصفة صريحة على أن الاهتداء اليها تيسره فحوى العبارات الواردة في الخطب أو النداءات أو التهديدات أو الكتابات أو المطبوعات او المعلقات او الرسوم او الاعلانات او المنشورات الالكترونية “.
و يعرّف الفصل 57 من المرسوم 115 مفهوم الشتم ” يعتبر شتما كل عبارة تنال من الكرامة أو أو لفظة احتقار أو سبّ لا تتضمن نسبة شيء معيّن ،والاعتداء بالشتم بواسطة الخطب أو الاقوال أو التهديد في الاماكن العمومية و اما بواسطة المطبوعات او الصور او المنقوشات او الرموز او باي شكل من الأشكال المكتوبة او المصورة المعروضة للبيع او لنظر العموم في الاماكن العمومية او الاجتماعات العامة و اما بواسطة المعلقات و الاعلانات المعروضة لنظر العموم و اما بواسطة أي وسيلة من وسائل الاعلام السمعي والبصري أو الالكتروني ( الفصل50 من المرسوم عدد115) يعاقب مرتكبه بخطية من خمسمائة إلى الف دينار مع الاذن بنشر مقتطفات من الحكم الصادر في القضية على عدد الدورية المحكوم ضدّها الموالي لتاريخ اعلامها بالحكم.