منهجية الرصد

قامت عينة الرصد على مقاربتين، الأولى كميّة وتمّ خلالها متابعة يومية للمادة المنشورة وحصر عدد الاخلالات وتكرارها.والثانية نوعية ومن خلالها تم تسجيل الملاحظات والاخلالات التي يصعب رصدها بالمقاييس الكمية. وفي هذه الحالة يقع اعتماد تحليل مضمون المادة استكمالا لجهود الرصد الكمي حتى تكون الصورة أكثر وضوحا ودقّة.

شـــــــــــــارك

التعاطي الاعلامي مع الارهاب

اعتمدنا في ضبط الاخلالات المتعلقة بالتعاطي الاعلامي مع الارهاب عدّة مواثيق تحرير للمؤسسات الاعلامية العالمية ومواثيق أخلاقيات المهنة الصحفية ودراسات علمية أكاديمية وخبراء وجامعيين.
بالاضافة إلى اعلانات على غرار إعلان ميونخ لحقوق وواجبات الصحفيين وإعلان ليل ( فرنسا) حول جودة المؤسسات الاعلامية 2008 وكذلك عدة قوانين وخاصة منها القانون الاساسي عدد26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال:

يعد مرتكبا لجريمة ارهابية كل من يتعمد باي وسيلة كانت تنفيذا لمشروع فردي او جماعي ارتكاب فعل من الافعال موضوع الفصول من 14 الى 36 و يكون ذلك الفعل هادفا بحكم طبيعيته أو في سياقه الى بث الرعب بين السكان او حمل الدولة اومنظمة دولية على فعل او ترك امر من علائقهماالفصل عدد13 الجريمة الارهابية- القانون الاساسي عدد26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال

شـــــــــــــارك


ونعني بها التزام الصحفي بقواعد الكتابة المهنية والاجابة عن الأسئلة الأساسية الخمسة وتجنّب الأسلوب الانطباعي والانفعالي وتغليب القيمة الخبرية للتأثير على الرأي،والإخلال هنا يكمن في التداخل بين الرأي والخبر
الاجابة بكل دقّة عن الاسئلة الأساسية الخمسة والابتعاد عن نقل المعلومات غير المؤكّدة أي التي لا مصدر موثوق لها و كذلك الاشاعات.
طبيعة الأشكال الصحفية تعبّرعن السياسة التحريرية للصحيفة وقدرتها على إخبار القراء مع الاشارة الى أنّ الاخلال يمكن أن يكمن في التركيز على مضامين الرأي على حساب المضامين الاخبارية والتحليلية والتفسيرية الضرورية لإنارة الرأي العام.

ما من شك في أنّ الصورة (أو الفيديو) المصاحبة للمقال والمكملة لها تأثير نفسي على القارىء وعلى مشاعر الضحايا والجرحى وفي بعض الاحيان تشكّل مصدر خطر على الشخص أو الأشخاص البارزين فيها. فمن الاخلال نشر صورالقتلى والجرحى وكذلك صور الامنيين أو العسكريين أثناء قيامهم بعمليات ميدانية و الكشف عن هوياتهم.
تمثل العناوين أوّل اتصال ودافع قوي لقراءة المقال، والعنوان يمكن أن يصمّم للإخبار أو للإثارة في بعض الحالات ولا يكون في بعضها الآخر مطابقا لمضمون التقرير أو الخبر أو يعتمد على التهويل وهذا في حدّ ذاته اخلال.
طبيعة المصادر التي يعتمدها الصحفي تعكس جودة الخبر وقدرة الصحفي على التحقيق والاستقصاء وعلى اجتناب الترويج للرواية الرسمية دون التحقّق منها. وتكمن طبيعة الإخلال هنا في الإفراط في استخدام المصادر المجهولة والمصادر الرسمية والاكتفاء بها واقتباس الاخبار من مصادر أخرى دون التثبّت من صحتها .
ونقصد بها الميديا الاجتماعية ويكمن الخلل في عدم تحرّي الصحفي في المعلومات المنشورة في مواقع الميديا الاجتماعية من صور وفيديوات ونصوص ويقوم باعادة نشر هذه المضامين دون التثبّت منها ودون إعطائها خلفية ودون وضعها في سياقها و دون الإشارة إلى مصدرها.
يعتبر نشر مقالات غير ممضاة وسيلة من وسائل التضليل والتلاعب بالقارئ.
يمكن أن تمثل استطلاعات الرأي وسيلة لتوجيه الراي العام ووسيلة ضغط وشرعنة خاصة اذا افتقدت للقواعد المهنية والقيمة الخبرية .
و نقصد به تحمّل الصحيفة مسؤولية ما ينشر في التعليقات كأن تترك مثلا على موقعها تعليقات تروّج للإرهاب أو مضامين تسيء للكرامة الانسانية .
بحثا عن السبق الصحفي تتسرّع الصحيفة في نشر الأخبار العاجلة دون التثبّت من دقّتها وعدم تصحيحها عند تبيّن عدم صحّتها ويعتبر ذلك من الأخطاء المهنية .
وتتمثل في إعادة نشر المضامين الدعائية الارهابية دون معالجتها صحفيا وعدم الاشارة إلى القارئ إلى أنّها مضامين دعائية.

شـــــــــــــارك

 
ونعني بها التزام الصحفي بقواعد الكتابة المهنية والاجابة عن الأسئلة الأساسية الخمسة وتجنّب الأسلوب الانطباعي والانفعالي وتغليب القيمة الخبرية للتأثير على الرأي،والإخلال هنا يكمن في التداخل بين الرأي والخبر
الاجابة بكل دقّة عن الاسئلة الأساسية الخمسة والابتعاد عن نقل المعلومات غير المؤكّدة أي التي لا مصدر موثوق لها و كذلك الاشاعات.
طبيعة الأشكال الصحفية تعبّرعن السياسة التحريرية للصحيفة وقدرتها على إخبار القراء مع الاشارة الى أنّ الاخلال يمكن أن يكمن في التركيز على مضامين الرأي على حساب المضامين الاخبارية والتحليلية والتفسيرية الضرورية لإنارة الرأي العام.

ما من شك في أنّ الصورة (أو الفيديو) المصاحبة للمقال والمكملة لها تأثير نفسي على القارىء وعلى مشاعر الضحايا والجرحى وفي بعض الاحيان تشكّل مصدر خطر على الشخص أو الأشخاص البارزين فيها. فمن الاخلال نشر صورالقتلى والجرحى وكذلك صور الامنيين أو العسكريين أثناء قيامهم بعمليات ميدانية و الكشف عن هوياتهم.
تمثل العناوين أوّل اتصال ودافع قوي لقراءة المقال، والعنوان يمكن أن يصمّم للإخبار أو للإثارة في بعض الحالات ولا يكون في بعضها الآخر مطابقا لمضمون التقرير أو الخبر أو يعتمد على التهويل وهذا في حدّ ذاته اخلال.
طبيعة المصادر التي يعتمدها الصحفي تعكس جودة الخبر وقدرة الصحفي على التحقيق والاستقصاء وعلى اجتناب الترويج للرواية الرسمية دون التحقّق منها. وتكمن طبيعة الإخلال هنا في الإفراط في استخدام المصادر المجهولة والمصادر الرسمية والاكتفاء بها واقتباس الاخبار من مصادر أخرى دون التثبّت من صحتها .
ونقصد بها الميديا الاجتماعية ويكمن الخلل في عدم تحرّي الصحفي في المعلومات المنشورة في مواقع الميديا الاجتماعية من صور وفيديوات ونصوص ويقوم باعادة نشر هذه المضامين دون التثبّت منها ودون إعطائها خلفية ودون وضعها في سياقها و دون الإشارة إلى مصدرها.
يعتبر نشر مقالات غير ممضاة وسيلة من وسائل التضليل والتلاعب بالقارئ.
يمكن أن تمثل استطلاعات الرأي وسيلة لتوجيه الراي العام ووسيلة ضغط وشرعنة خاصة اذا افتقدت للقواعد المهنية والقيمة الخبرية .
و نقصد به تحمّل الصحيفة مسؤولية ما ينشر في التعليقات كأن تترك مثلا على موقعها تعليقات تروّج للإرهاب أو مضامين تسيء للكرامة الانسانية .
بحثا عن السبق الصحفي تتسرّع الصحيفة في نشر الأخبار العاجلة دون التثبّت من دقّتها وعدم تصحيحها عند تبيّن عدم صحّتها ويعتبر ذلك من الأخطاء المهنية .
وتتمثل في إعادة نشر المضامين الدعائية الارهابية دون معالجتها صحفيا وعدم الاشارة إلى القارئ إلى أنّها مضامين دعائية.

شـــــــــــــارك

التعاطي الإعلامي مع النزاعات المسلحة


قسّمنا الضوابط المهنية الخاصة بالتغطية الصحفية لمناطق النزاع الى أربعة اقسام وهي التالية

ضوابط مهنية مرتبطة بالاطراف المتقاتلة

على الصحفي في مناطق النزاع أن يراعي مبدأ التوازن في النقل و عدم الاكتفاء بوجهة نظر واحدة حتّى يخلق اختلالا و انحيازا غير مهني و يفقد الصحفي ومن ورائه المؤسسة الاعلامية المصداقية.
على الصحفي أن لا يكتفي بمصدر واحد عند استيقائه للمعطيات والمعلومات لابدّ على الأقلّ من توفر مصدرين أساسيين ليتحول المعطى الى خبر. ذلك أنّه خلال النزاعات المسلحة تصبح المسؤولية الاعلامية أكثر أهمية من الأخبار العادية .
عند نقل البيانات العسكرية للاطراف المتقاتلة على الصحفي أن يكتفي بالجانب الخبري في البيان و الابتعاد عن كافة المصطلحات التقييمية و الافعال التعليقية و الصفات الاقرارية التي تحتوي على تقييمات و اتهامات واحتقار للاطراف المتواجهة،وهنا يجب على الصحفي أو الراصد معرفة الفرق بين صروف ” الاخبار” و أوجه “الرأي”.

في حال تضمن الخبر اتهاما أو وصفا لابدّ من وضع المسافة بين الطرف القائل والصحفي الناقل عبر استخدام عبارات “التصدير” على غرار”على حد تعبيره”،”وفق قوله”، وفق تقييمه”.

ضوابط مرتبطة بالضحايا

عند اجراء حوار مع الضحايا المفترضين على الصحفي ان يلتزم بالضوابط التالية:

في الكثير من الاحيان يلتقي الصحفي بضحايا اغتصاب من طرف الميليشيات المتمردة أو القوات الحكومية فعلى الاعلامي ان يحترم الوضع الانساني والاستثنائي الذي تمرّ به الضحية،فلا يمكن بأيّ حال من الأحوال الكشف عن هوية القاصر المغتصبة أو تقديم صورتها للعموم أما للبالغ فلابد من مراعاة رغباتها عند التصوير و اجراء المقابلة .
على الصحفي التعامل المهني مع الصور المهينة للذات البشرية و خاصة منها تلك التي يظهر فيها الضحايا عرايا أو تلك التي توثّق لانتهاكات في أماكن حساسة من الجسم ويفترض بالمراسل الحربي هنا تغطية الاماكن الحسّاسة من الجسم.
لابد للصحفي أن يراعي الاختلاف الهوياتي الموجود في أماكن التوتر ومناطق النزاع الطائفي وأن لا يسقط في مطب التبرير للمذابح الجماعية والإبادة العرقية ( كوسوفو، الصومال، رواندا، العراق، وسوريا و ليبيا حاليا) و ذلك بتجنب الاوصاف التحقيرية أو النعوت الوصمية لطائفة من الطوائف.
في حال تضمن الخبر اتهاما أو وصفا لابدّ من وضع المسافة بين الطرف القائل والصحفي الناقل عبر استخدام عبارات “التصدير” على غرار”على حد تعبيره”،”وفق قوله”، وفق تقييمه”.

ضوابط مرتبطة بالصور الصحفية

يجب على الصحفي ان يدرك أن الصورة في السياق العسكري الحربي تحمل دلالات دعائية و مضامين تأثيرية ورسائل تسويقية الامر الذي يفرض معالجة مهنية دقيقة للصور المستقاة من الجهات المتحاربة وهو ما 4 أشياء أساسية

السعي الى تجنب الصور الدعائية للتنظيمات الارهابية التكفيرية باقصى مدى ممكن
( الموضوعة على قائمة الارهاب الدولي أو المنصفة محليا على تلك الشاكلة )
وضع المصدر لكل صورة مستخدمة
الاشارة الى أنّها صورة دعائية لطرف متحارب
اخفاء الجوانب المهينة للذات البشرية

بيد أن الاهمّ من كل ما سبق كامن في ضرورة المحافظة على المسافة القائمة بين الصحفي والاطراف المتقاتلة ففي حال كان صحفيا مصوّرا عليه أن يلتقط لنفسه صورا مع المقاتلين فهذا الامر يفقد الصحفي قيمته الإستقلالية في مناطق النزاع.

ضوابط مرتبطة بالفيديو

في مناطق النزاع تكثر الفيديوهات ذات الارتباط بالجهات المتحاربة ما يقضي بالصورة مراعاة المحدّدات التالية :

التحرّي من مصدر الفيديو والبحث عن مصادر محلّية لاثبات صحّة مضمونه

التأكد من مصداقية الفيديو وصحّة الأماكن الواردة فيه قبل النشر
(استعمال google+google map+earth)

شـــــــــــــارك

 

ضوابط مهنية مرتبطة بالاطراف المتقاتلة

على الصحفي في مناطق النزاع أن يراعي مبدأ التوازن في النقل و عدم الاكتفاء بوجهة نظر واحدة حتّى يخلق اختلالا و انحيازا غير مهني و يفقد الصحفي ومن ورائه المؤسسة الاعلامية المصداقية.
على الصحفي أن لا يكتفي بمصدر واحد عند استيقائه للمعطيات والمعلومات لابدّ على الأقلّ من توفر مصدرين أساسيين ليتحول المعطى الى خبر. ذلك أنّه خلال النزاعات المسلحة تصبح المسؤولية الاعلامية أكثر أهمية من الأخبار العادية .
عند نقل البيانات العسكرية للاطراف المتقاتلة على الصحفي أن يكتفي بالجانب الخبري في البيان و الابتعاد عن كافة المصطلحات التقييمية و الافعال التعليقية و الصفات الاقرارية التي تحتوي على تقييمات و اتهامات واحتقار للاطراف المتواجهة،وهنا يجب على الصحفي أو الراصد معرفة الفرق بين صروف ” الاخبار” و أوجه “الرأي”.

في حال تضمن الخبر اتهاما أو وصفا لابدّ من وضع المسافة بين الطرف القائل والصحفي الناقل عبر استخدام عبارات “التصدير” على غرار”على حد تعبيره”،”وفق قوله”، وفق تقييمه”.

ضوابط مرتبطة بالضحايا

عند اجراء حوار مع الضحايا المفترضين على الصحفي ان يلتزم بالضوابط التالية:

في الكثير من الاحيان يلتقي الصحفي بضحايا اغتصاب من طرف الميليشيات المتمردة أو القوات الحكومية فعلى الاعلامي ان يحترم الوضع الانساني والاستثنائي الذي تمرّ به الضحية،فلا يمكن بأيّ حال من الأحوال الكشف عن هوية القاصر المغتصبة أو تقديم صورتها للعموم أما للبالغ فلابد من مراعاة رغباتها عند التصوير و اجراء المقابلة .
على الصحفي التعامل المهني مع الصور المهينة للذات البشرية و خاصة منها تلك التي يظهر فيها الضحايا عرايا أو تلك التي توثّق لانتهاكات في أماكن حساسة من الجسم ويفترض بالمراسل الحربي هنا تغطية الاماكن الحسّاسة من الجسم.
لابد للصحفي أن يراعي الاختلاف الهوياتي الموجود في أماكن التوتر ومناطق النزاع الطائفي وأن لا يسقط في مطب التبرير للمذابح الجماعية والإبادة العرقية ( كوسوفو، الصومال، رواندا، العراق، وسوريا و ليبيا حاليا) و ذلك بتجنب الاوصاف التحقيرية أو النعوت الوصمية لطائفة من الطوائف.
في حال تضمن الخبر اتهاما أو وصفا لابدّ من وضع المسافة بين الطرف القائل والصحفي الناقل عبر استخدام عبارات “التصدير” على غرار”على حد تعبيره”،”وفق قوله”، وفق تقييمه”.

ضوابط مرتبطة بالصور الصحفية

يجب على الصحفي ان يدرك أن الصورة في السياق العسكري الحربي تحمل دلالات دعائية و مضامين تأثيرية ورسائل تسويقية الامر الذي يفرض معالجة مهنية دقيقة للصور المستقاة من الجهات المتحاربة وهو ما 4 أشياء أساسية

السعي الى تجنب الصور الدعائية للتنظيمات الارهابية التكفيرية باقصى مدى ممكن
( الموضوعة على قائمة الارهاب الدولي أو المنصفة محليا على تلك الشاكلة )
وضع المصدر لكل صورة مستخدمة
الاشارة الى أنّها صورة دعائية لطرف متحارب
اخفاء الجوانب المهينة للذات البشرية

بيد أن الاهمّ من كل ما سبق كامن في ضرورة المحافظة على المسافة القائمة بين الصحفي والاطراف المتقاتلة ففي حال كان صحفيا مصوّرا عليه أن يلتقط لنفسه صورا مع المقاتلين فهذا الامر يفقد الصحفي قيمته الإستقلالية في مناطق النزاع.

ضوابط مرتبطة بالفيديو

في مناطق النزاع تكثر الفيديوهات ذات الارتباط بالجهات المتحاربة ما يقضي بالصورة مراعاة المحدّدات التالية :

التحرّي من مصدر الفيديو والبحث عن مصادر محلّية لاثبات صحّة مضمونه

التأكد من مصداقية الفيديو وصحّة الأماكن الواردة فيه قبل النشر
(استعمال google+google map+earth)

شـــــــــــــارك

التعاطي الاعلامي مع خطاب الكراهية


يعتبر خطاب الكراهية كل نصّ بغض  النظر عن حجمه و عبر أي وسيلة من وسائل الإبلاغ المباشر أو غير المباشر يتضمّن إساءة أو إهانة او اتهاما بالنقص والدونية أو التحقير لشخص أو جماعة  على اساس العرق أو الدين أو الانتماء السياسي او الجغرافي أو بسبب اللون أو اللغة  أو الجنس أو طبيعة المهنة او المظهر . كما أنه كل نص يحرّض على العنف المادي أو المعنوي ضد الاشخاص والجماعات أي كانت الحجة أو الذريعة أو يدعو الى التميز والتفوق على الآخرين لأسباب عرقية أو طائفية أو ما شابهها و كل دعوة لمعاداة المهاجرين والأقليات أو التحريض على الانتقاص من حقوقهم  ،كما أنه كل استهارة أو تعبير مهين ضد الافراد او الجماعات.

ويشيرالفصل 52 من المرسوم عدد115 الى ” أنه يعاقب  بالسجن من عام الى ثلاثة أعوان و بخطية من ألف الى ألفي دينار كل من يدعو مباشرة بواسطة وسيلة من الوسائل المبنية بالفصل 50 من هذا المرسوم الى الكراهية بين الاجناس أو الأديان أو السكان و ذلك بالتحريض على التمييز و استعمال الوسائل العدائية أو العنف أو نشر  افكار  قائمة  على التمييز العنصري”.

شـــــــــــــارك

و اعتمدنا في تحليلنا لخطاب الكراهية على عدة محاورتتلخّص في التالي:

وتتمثل في الكلمات والعبارات والتراكيب اللغوية المرصودة في المقالات التي تتضمن تحريضا من شأنه أن يخلق تصميما لدى قارئ المقال على ارتكاب جريمة ضد الشخص المعني أو الدفع به و بأي وسيلة كانت على ارتكاب جريمة قتل.
وذلك باستخدام كافة الالفاظ والجمل التي تحطّ من قيمة الطرف المستهدف بهدف خلق شعور لديه بالدونية و الإحباط، كما تتضمن الدعوة إلى العزل والمقاطعة وعدم الاعتراف و تجريم التعامل معه.
يعتبر كل مقال يحرّض على العنف و استخدام الاعتداء الجسدي الخالي من كل اضمار لاحداث الموت دعوة للانتقام المادي،باعتبار أنّ الاضمار ينقل الى محاولة القتل العمدي كما أن الدعوة للانتقام المادي لا تشمل فقط الاشخاص بل ايضا الاضرار بالمقتنيات والممتلكات المادية للافراد و الجماعات.

الاقصاء لغة هوالإبعاد والاستبعاد عن البيئة الطبيعية أو في داخل البيئة، و الاقصاء في المقالات يحمّل قدرا عاليا من الحاق الأذى النفسي بالانسان المستهدف ،و المنتج الفكري لهذا السلوك هو الفكر العنصري الذي يبني تصوّره للوجود الطبيعي على اشكال من التمييز و التفوق الجنسي أو العرقي،أو الديني او العقيدي أو الايديولوجي أو الطبقي،أو السياسي أو الجهوي او الوظيفي.
العنف في جانبه المادي هوإلحاق الضرر بالوجود المادي للانسان سواء في الجسد أو في الحقوق أو في المصالح أو في الأمن. أو في كل ما له علاقة في الحق في الحياة. وتندرج في هذا الاطاركل الدعوات المباشرة او غير المباشرة الرامية إلى تحقيق أفعال من قبيل الضرب والحرق والقتل والطعن والاغتيال والاغتصاب والاعتداء على الممتلكات وأشكال تدمير المقومات المادية لاستمرار حياة الافراد أو الجماعات. أما في جانبه المعنوي فهو كل الاعمال والدعوات التي ينجم جراءها إلحاق ضرر نفسي بالفرد أو الجماعة من الناحية البسيكولوجية و خلق شعور لديه بانعدام الامن و الطمأنينة و الكرامة و التوازن.
هو كل شكل من أشكال التعبير القولي أو المكتوب أو المرسوم او المصور أو الرموز والاشارات التي تؤدي الى التقليل من الاحترام الذي يتمتع به الفرد أو المجموعة التي توجه إليها ذلك التعبير والذي لابدّ أن يقع علانية .
الحق في الكرامة هو حق جوهري تستمدّ منه الحقوق الأخرى،وقد جاء في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الامم المتحدة  أنّ ” الاعتراف بالكرامةالمتأصّلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة  هو أساسا الحرية والعدل والسلام في العالم”.

ووفقا لهذا الاعلان فإن حقوق الانسان تؤكد أنّه لا تجوز إهانته وإلحاق الأذى به أو إحراجه،ولا يجوز المسّ بجسده أو صحته أو حياته. أن يسمح له بتطوير شخصيته وأن يحدد اختياراته ويسمح له بالتعبير عن نفسه وأن يبدع. و يمنح الفرد المساواة وعدم التمييز في المعاملة ،و تحترم خصوصيته وتضمن له الشروط الأساسية  للحياة. وعليه فإن المس بحق الانسان في الكرامة يعني السلوك الذي يمس بالشعور بالقيمة الذاتية أومميزات الانسان كإنسان، السلوك القاسي والمهين له والذي ينتهك الحق في خصوصيته.

هي كل أشكال التعبير المنافية لما تضمّنته المواثيق والاعلانات والمعاهدات الدولية والاقليمية و القوانين الوطنية التي تمنع منعا باتا كل أشكال التمييز بين الافراد والجماعات.
هو كل شكل من أشكال التعبير التي تتضمن إطلاق المسمّيات والصاق أوصاف غير مرغوب فيها للفرد من جانب الآخرين مما يحرمه من التقبّل الاجتماعي أو تأييد المجتمع له، لأنه شخص مختلف عن بقية الاشخاص في المجتمع،وهذا الاختلاف يكمن في خاصية من خصائصه الجسمية أو العقلية أو النفسية أوالاجتماعية تجعله مغتربا عن المجتمع الذي يعيش فيه نظرا إلى حالة الرفض الذي يعاني منه من جراء اتسامه باحدى الخصائص سالفة الذكر مما يجعله في احساس دائم بعدم التوازن النفسي و الاجتماعي.
في الإصطلاح القانوني يعتبر “الثلب إحدى الجرائم الماسة بشرف الانسان و سمعته و أخلاقه و صورته بالمجتمع، حيث يعتبر ثلبا كل ادعاء أو نسبة شيء  غير صحيح بصورة علنية من شأنه أن ينال من شرف أو اعتبار شخص معيّن بشرط ان يترتّب عن ذلك ضرر شخصي ومباشر للشخص المستهدف” أي أنّ الثلب جريمة تتأسّس على “ادعاء” أو “نسبة شيء غير صحيح” لشخص.

ويشير  الفصل عدد 55 من المرسوم عدد115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الصحافة  و الطباعة والنشر أنه ” يعتبر ثلبا كل ادعاء اونسبة شيء غير صحيح بصورة علنية من شأنه ان ينال من شرف أو اعتبار شخص معيّن بشرط ان يترتب عن ذلك ضرر شخصي و مباشر للشخص المستهدف و اعلان ذلك الادعاء  او تلك النسبة بصورة مباشرة أو بواسطة النقل يعاقب مرتكبه حتى ولو وقع ذلك في صيغة الاحتمال أو كان يقصد به شخص لم تقع تسميته بصفة صريحة على أن الاهتداء اليها تيسره فحوى العبارات الواردة في الخطب أو النداءات أو التهديدات أو الكتابات أو المطبوعات او المعلقات او الرسوم او الاعلانات او المنشورات الالكترونية “.

يعتبر الشتم في الفهم القانوني” كل عبارة تنال من الكرامة أو لفظة احتقار أو سب لا تتضمن نسبة شيء معيّن أي ان الجرم لا يتحقق الا إذا تحققت فيه شروط مجتمعة وهي :عبارة تنال من الكرامة او لفظة احتقار أو سب- عبارة موجهة الى شخص أو هيأة معينة-عبارة لا تتضمّن نسبة شيء معين. وتحيل كلمة ” عبارة” الواردة  في هذا الى كل “منطوق” و”ملفوظ” و”مكتوب” تستهدف  الاعتداء على كرامة شخص وتحقيره كالسب الذي لا يتضمن نسبة معينة  وذلك خلاف الثلب، فالصفة الفاصلة بين “الشتم” و”الثلب” هي ركن الاسناد،أي الحاق شيء أو واقعة بشخص كالحاق السرقة والزنا و الفجور وأكل أموال الناس بالباطل.

و يعرّف الفصل 57 من المرسوم 115 مفهوم الشتم ” يعتبر شتما  كل عبارة تنال من الكرامة  أو أو لفظة احتقار أو سبّ لا تتضمن نسبة شيء معيّن ،والاعتداء بالشتم  بواسطة الخطب أو الاقوال أو التهديد في الاماكن العمومية و اما بواسطة المطبوعات او الصور او المنقوشات  او الرموز او باي شكل  من الأشكال المكتوبة او المصورة  المعروضة للبيع او لنظر العموم في الاماكن العمومية  او الاجتماعات العامة و اما بواسطة المعلقات و الاعلانات المعروضة  لنظر العموم و اما بواسطة  أي وسيلة من وسائل الاعلام السمعي والبصري أو الالكتروني ( الفصل50 من المرسوم عدد115) يعاقب مرتكبه  بخطية  من خمسمائة إلى الف دينار مع الاذن  بنشر مقتطفات من الحكم الصادر في القضية على عدد الدورية المحكوم ضدّها الموالي لتاريخ اعلامها بالحكم.

تتداخل جريمة القذف مع جريمة الثلب الواردة بالمجلة الجزائية التونسية ،ولا تختلفان واقعا وقانونا ،فهما جريمتان من جرائم الاعتداء على شرف الانسان و كرامته و تتوفر فيهما ركن الإشهار وسوء النيّة و يبقى الاختلاف في مستوى الفضاء الذي تحدث فيه ،فجريمة الثلب هي جريمة خاصة بالمجال الاعلامي ،أي هي الجريمة التي تحدث بواسطة إحدى المحامل والقنوات الاعلامية كالنشرية والدورية والصحيفة الورقية أو الالكترونية او القنوات السمعية البصرية..أما القذف فجريمة حق عام.
 
وتتمثل في الكلمات والعبارات والتراكيب اللغوية المرصودة في المقالات التي تتضمن تحريضا من شأنه أن يخلق تصميما لدى قارئ المقال على ارتكاب جريمة ضد الشخص المعني أو الدفع به و بأي وسيلة كانت على ارتكاب جريمة قتل.
وذلك باستخدام كافة الالفاظ والجمل التي تحطّ من قيمة الطرف المستهدف بهدف خلق شعور لديه بالدونية و الإحباط، كما تتضمن الدعوة إلى العزل والمقاطعة وعدم الاعتراف و تجريم التعامل معه.
يعتبر كل مقال يحرّض على العنف و استخدام الاعتداء الجسدي الخالي من كل اضمار لاحداث الموت دعوة للانتقام المادي،باعتبار أنّ الاضمار ينقل الى محاولة القتل العمدي كما أن الدعوة للانتقام المادي لا تشمل فقط الاشخاص بل ايضا الاضرار بالمقتنيات والممتلكات المادية للافراد و الجماعات.

الاقصاء لغة هوالإبعاد والاستبعاد عن البيئة الطبيعية أو في داخل البيئة، و الاقصاء في المقالات يحمّل قدرا عاليا من الحاق الأذى النفسي بالانسان المستهدف ،و المنتج الفكري لهذا السلوك هو الفكر العنصري الذي يبني تصوّره للوجود الطبيعي على اشكال من التمييز و التفوق الجنسي أو العرقي،أو الديني او العقيدي أو الايديولوجي أو الطبقي،أو السياسي أو الجهوي او الوظيفي.
العنف في جانبه المادي هوإلحاق الضرر بالوجود المادي للانسان سواء في الجسد أو في الحقوق أو في المصالح أو في الأمن. أو في كل ما له علاقة في الحق في الحياة. وتندرج في هذا الاطاركل الدعوات المباشرة او غير المباشرة الرامية إلى تحقيق أفعال من قبيل الضرب والحرق والقتل والطعن والاغتيال والاغتصاب والاعتداء على الممتلكات وأشكال تدمير المقومات المادية لاستمرار حياة الافراد أو الجماعات. أما في جانبه المعنوي فهو كل الاعمال والدعوات التي ينجم جراءها إلحاق ضرر نفسي بالفرد أو الجماعة من الناحية البسيكولوجية و خلق شعور لديه بانعدام الامن و الطمأنينة و الكرامة و التوازن.
هو كل شكل من أشكال التعبير القولي أو المكتوب أو المرسوم او المصور أو الرموز والاشارات التي تؤدي الى التقليل من الاحترام الذي يتمتع به الفرد أو المجموعة التي توجه إليها ذلك التعبير والذي لابدّ أن يقع علانية .
الحق في الكرامة هو حق جوهري تستمدّ منه الحقوق الأخرى،وقد جاء في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الامم المتحدة  أنّ ” الاعتراف بالكرامةالمتأصّلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة  هو أساسا الحرية والعدل والسلام في العالم”.

ووفقا لهذا الاعلان فإن حقوق الانسان تؤكد أنّه لا تجوز إهانته وإلحاق الأذى به أو إحراجه،ولا يجوز المسّ بجسده أو صحته أو حياته. أن يسمح له بتطوير شخصيته وأن يحدد اختياراته ويسمح له بالتعبير عن نفسه وأن يبدع. و يمنح الفرد المساواة وعدم التمييز في المعاملة ،و تحترم خصوصيته وتضمن له الشروط الأساسية  للحياة. وعليه فإن المس بحق الانسان في الكرامة يعني السلوك الذي يمس بالشعور بالقيمة الذاتية أومميزات الانسان كإنسان، السلوك القاسي والمهين له والذي ينتهك الحق في خصوصيته.

هي كل أشكال التعبير المنافية لما تضمّنته المواثيق والاعلانات والمعاهدات الدولية والاقليمية و القوانين الوطنية التي تمنع منعا باتا كل أشكال التمييز بين الافراد والجماعات.
هو كل شكل من أشكال التعبير التي تتضمن إطلاق المسمّيات والصاق أوصاف غير مرغوب فيها للفرد من جانب الآخرين مما يحرمه من التقبّل الاجتماعي أو تأييد المجتمع له، لأنه شخص مختلف عن بقية الاشخاص في المجتمع،وهذا الاختلاف يكمن في خاصية من خصائصه الجسمية أو العقلية أو النفسية أوالاجتماعية تجعله مغتربا عن المجتمع الذي يعيش فيه نظرا إلى حالة الرفض الذي يعاني منه من جراء اتسامه باحدى الخصائص سالفة الذكر مما يجعله في احساس دائم بعدم التوازن النفسي و الاجتماعي.
في الإصطلاح القانوني يعتبر “الثلب إحدى الجرائم الماسة بشرف الانسان و سمعته و أخلاقه و صورته بالمجتمع، حيث يعتبر ثلبا كل ادعاء أو نسبة شيء  غير صحيح بصورة علنية من شأنه أن ينال من شرف أو اعتبار شخص معيّن بشرط ان يترتّب عن ذلك ضرر شخصي ومباشر للشخص المستهدف” أي أنّ الثلب جريمة تتأسّس على “ادعاء” أو “نسبة شيء غير صحيح” لشخص.

ويشير  الفصل عدد 55 من المرسوم عدد115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الصحافة  و الطباعة والنشر أنه ” يعتبر ثلبا كل ادعاء اونسبة شيء غير صحيح بصورة علنية من شأنه ان ينال من شرف أو اعتبار شخص معيّن بشرط ان يترتب عن ذلك ضرر شخصي و مباشر للشخص المستهدف و اعلان ذلك الادعاء  او تلك النسبة بصورة مباشرة أو بواسطة النقل يعاقب مرتكبه حتى ولو وقع ذلك في صيغة الاحتمال أو كان يقصد به شخص لم تقع تسميته بصفة صريحة على أن الاهتداء اليها تيسره فحوى العبارات الواردة في الخطب أو النداءات أو التهديدات أو الكتابات أو المطبوعات او المعلقات او الرسوم او الاعلانات او المنشورات الالكترونية “.

يعتبر الشتم في الفهم القانوني” كل عبارة تنال من الكرامة أو لفظة احتقار أو سب لا تتضمن نسبة شيء معيّن أي ان الجرم لا يتحقق الا إذا تحققت فيه شروط مجتمعة وهي :عبارة تنال من الكرامة او لفظة احتقار أو سب- عبارة موجهة الى شخص أو هيأة معينة-عبارة لا تتضمّن نسبة شيء معين. وتحيل كلمة ” عبارة” الواردة  في هذا الى كل “منطوق” و”ملفوظ” و”مكتوب” تستهدف  الاعتداء على كرامة شخص وتحقيره كالسب الذي لا يتضمن نسبة معينة  وذلك خلاف الثلب، فالصفة الفاصلة بين “الشتم” و”الثلب” هي ركن الاسناد،أي الحاق شيء أو واقعة بشخص كالحاق السرقة والزنا و الفجور وأكل أموال الناس بالباطل.

و يعرّف الفصل 57 من المرسوم 115 مفهوم الشتم ” يعتبر شتما  كل عبارة تنال من الكرامة  أو أو لفظة احتقار أو سبّ لا تتضمن نسبة شيء معيّن ،والاعتداء بالشتم  بواسطة الخطب أو الاقوال أو التهديد في الاماكن العمومية و اما بواسطة المطبوعات او الصور او المنقوشات  او الرموز او باي شكل  من الأشكال المكتوبة او المصورة  المعروضة للبيع او لنظر العموم في الاماكن العمومية  او الاجتماعات العامة و اما بواسطة المعلقات و الاعلانات المعروضة  لنظر العموم و اما بواسطة  أي وسيلة من وسائل الاعلام السمعي والبصري أو الالكتروني ( الفصل50 من المرسوم عدد115) يعاقب مرتكبه  بخطية  من خمسمائة إلى الف دينار مع الاذن  بنشر مقتطفات من الحكم الصادر في القضية على عدد الدورية المحكوم ضدّها الموالي لتاريخ اعلامها بالحكم.

تتداخل جريمة القذف مع جريمة الثلب الواردة بالمجلة الجزائية التونسية ،ولا تختلفان واقعا وقانونا ،فهما جريمتان من جرائم الاعتداء على شرف الانسان و كرامته و تتوفر فيهما ركن الإشهار وسوء النيّة و يبقى الاختلاف في مستوى الفضاء الذي تحدث فيه ،فجريمة الثلب هي جريمة خاصة بالمجال الاعلامي ،أي هي الجريمة التي تحدث بواسطة إحدى المحامل والقنوات الاعلامية كالنشرية والدورية والصحيفة الورقية أو الالكترونية او القنوات السمعية البصرية..أما القذف فجريمة حق عام.

شـــــــــــــارك